القسم الأول
في ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدي
٠٠١
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عــن
حقوق المواطنين وحرياتهم .ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم فــي ذلـك إلا
لضمائرهم وأحكام القانون.
٠٠٢
يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر
استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.
٠٠٣
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجـوز
لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة ١ :ـ الحضور عن ذوي الشــأن أمـام المحـاكم
وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فــي
الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيان بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك٢ .ـ إبداء الـرأي
والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي ٣ .ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها .تعـد
أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فح ـص
الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
٠٠٤
يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطـاع العـام والخـاص
والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.
٠٠٥
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يك ـون لـها
شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحـاكم الابتدائيـة.
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته .ويضع مجلس نقابة المحامين
نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار مـن وزيـر
العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية .ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على أن
في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أو يستحق هو أو ورثته حصة مــن
صافي دخل الشركة.
٠٠٦
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن
عمله.
٠٠٧
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونيـة
طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونيــة للـهيئات
العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون .ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنش ـاؤها
بعد العمل بأحكام هذا القانون ، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
٠٠٨
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونيـة للـهيئات العامـة
وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل
باطلاً .كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الإدعاء بالحق المدني
في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو الع ـاملين
بها بسبب أعمال وظائفهم.
٠٠٩
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية .وتكون علاق ـة
المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
الباب الأول
في القيد بجدول المحامين
الفصل الأول
في جدول المحامين
٠١٠
للمحامين المشتغلين بجدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة .ويلحق بكل جدول الجداول
الآتية ١ :ـ جدول للمحامين تحت التمرين ٢ .ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحــاكم الإداريـة
معادلة للمحاكم الابتدائية ٣ .ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف .وتعتـبر محـاكم القضـاء الإداري
معادلة لمحاكم الاستئناف ٤ .ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتــبر المحـاكم الإداريـة العليـا
والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض ٥ .ـ جدول للمحامين غير المشتغلين .كما ينشـأ جـدول خـاص
للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجه ـة التـي
يعملون بها.
٠١١
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجـداول بمقـر كـل
محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام .وتودع نسخة من جدول المح ـامين أمـام
محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا .ويكون بكل نقابــة فرعيـة
جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتهم.
٠١٢
يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (١٠)إلى لجنة المحامين المنصوص عليها في المادة (١٦)
وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقــرارات لجـان القبـول،
وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فـي
هذا الشأن.
الفصل الثاني
في القيد في الجدول العام
٠١٣
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
١- متمتعا بالجنسيه المصريه ٠ ويجوز لمجلس النقابه بالتنسيق مع وزارة العدل عقد اتفاقيــات دوليـه ثنائيـه او
جماعيه لتنظيم عمل المحامين الاجانب في مصر بشرط المعاملة بالمثل .
٢- متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله
٣- حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة مــن احـدى الجامعـات
الاجنبيـه وتعتـبر معادلـه لـها طبقـا لاحكـام القوانيـن واللوائـــح المعمــول بــها فــى مصــر
٤- الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف او الامانه أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد اليــه
اعتباره ٠
٥- ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون قد صدرت ضده احكام تأديبيـه
او انتهت علاقته بوظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفه التــى كـان يشـغلها ٠
٦- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للمارسة المهنة عنــد
القيـد ، ويضـع مجلـس النقابـة بالاتفـــاق مــع وزيــر الصحــة القواعــد التنظيميــة لذلــك .
٧- ان يســدد رســوم القيــد والاشــتراك الســنوى طبقــا لاحكــــام هـــذا القـــانون ٠
٨- الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه . ويجب لاستمرار القيد فى الجـداول
توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم ٦ من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هــذه
الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتــاب موصـى عليـه
وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
٠١٤
لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:
١ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى ٢ .ـ منصب الوزارة ٣ .ـ الوظائف العامة في الحكومـة والـهيئات
العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونيــة
المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية فـي الحـالات التـي
يجيزها هذا القانون .ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضيــة لا
تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها
وبين المحاماة ٤ .ـ الاشتغال بالتجارة ٥ .ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجل ـس
إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية٦ .
ـ المناصب الدينية
وباستثناء ما ورد بالبند ٣ يشترط التفرغ للمحاماة ..
٠١٥
لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصريــة
أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمــة
القضاء الإداري .ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون .ويقع
باطلاً كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
٠١٦
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابــة
في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختــارهم مجلـس
النقابة من بين أعضائه سنوياً .ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (١٣)والتي يبينــها
النظام الداخلي للنقابة.
٠١٧
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بيــن موظفـي النقابـة يختـار النقيـب
أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة .ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء
على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
٠١٨
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلـب .إذا كـان
قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول.
٠١٩
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه .ويقــدم
التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله .ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضــت
مواعيد لتظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثيــن
يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمـام
ذات المحكمة إذا لم يفصلفي طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة .ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة
بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
٠٢٠
لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية) :أقسم بــاالله
العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدهــا وان
أحترم الدستور والقانون .(ويكون حلف اليمين أمام لجنة المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأق ـل وتثبـت
إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.
الفصل الثالث
في القيد بجدول المحامين تحت التمرين
٠٢١
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده فـي
أحد الجداول الملحقة الأخرى .ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقــت تقديـم
الطلب.
٠٢٢
يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاس ـتئناف أو محكمـة
النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشــراف
أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة .وإذا تعذر على المحامي تحــت
التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكتب المحامين .وعلى طالب القيــد أن
يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً بــه موافقـة
المحامي، أو بيناً بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقــاً
لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.
٠٢٣
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لأحكـام
الفصل السابق.
٠٢٤
مدة التمرين سنتان
٠٢٥
يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بان يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي الحق بــها
في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .ويجوز له الحضـور
أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي الحق بها دون أن يكون
له الحق في أن يرقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكـورة أو إلـى مكـاتب
الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً باسمه.
٠٢٦
للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية ـ فيما عـدا محـاكم أمـن الدولـة
والمحاكم المستعجلة ـ وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أما محامي الإدارة القانونية التي الحق بـها.
كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمـرن
في مكتبه في الجنايات .ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محــامي
الإدارة القانونية التي الحق به .كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر إبداء طلب التأجيل .كما يجوز
له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيـق .وفـي جميـع
الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقــدم إلـى الشـهر
العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
٠٢٧
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.
٠٢٨
تنظيم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، ومحاضرات للمحامين تحت التمريـن
تتناول الجانب التطبيقي لعمال المحاماة .وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات
قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه والمتخصصون .وعلى مجلس النقابــة أن ينشـئ معـهداً
للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
٠٢٩
على كل محام من المقيدين امام محكمه النقض او من المقيدين امام محاكم الاستئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحـت
التمرين على الاقل ، ويحدد مجلس النقابه العامه سنويا الحد الادنى للمكافأة التى يستحقها المتــدرب فـى ضـوء
المتغيرات الاقتصادية ..
٠٣٠
إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين
أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول .ويجوز للمحـامي
خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحــاكم ابتدائيـة إذا
توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد
أمام المحاكم الابتدائية .فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فــلا يجـوز
إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط ألا يكـون قـد
مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
الفصل الرابع
في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
٠٣١
يشــترط لقيــد المحــامى فــــى جـــدول المحـــامين أمـــام المحـــاكم الابتدائيـــة :
١- أن يكـون قـد أمضـى دون انقطـاع فـترة التمريـــن المنصــوص عليــها فــى المــادة ٢٤ .
٢- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبيــة سـارية المفعـول ثـابت بـها اشـتغاله بالمحامـاة دون سـواها .
٣- أن يجتــــــاز بنجــــــاح اختبــــــــارات معـــــــهد المحامـــــــاة .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابــة
العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة ٢٨
٠٣٢
يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى قترة التمرين في أعمال تعد نظــيرة لأعمـال
المحاماة وفق أحكام المادة .(٤٦)
٠٣٣
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فــي المـادة
.(١٦)ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بيــن أعضائـها يرأسـها
أقدمهم، وتسري عليها الحكام المقرر بالنسبة للجنة قبول المحامين .وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبــول المختصـة
مصحوبة بالمستندات المثبتة لوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المح ـامي أو
الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .وتبلـغ قـرارات اللجنـة
بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم
الوصول .ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً مــن تـاريخ
إبلاغه بالقرار.
٠٣٤
يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم
الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز، له الحضور أمام محاكم الاس ـتئناف ومحـاكم
القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باس ـمه
في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة .وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها
وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرســمي أو
تعديلها .ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
الفصل الخامس
في القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
٠٣٥
يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من
تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية .ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديـم بيـان
رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد أعدها وان يقـدم
شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .ويجوز اس ـتثناء
القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظــيرة
لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام المادة (٤٦)وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل .ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول
المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون انقطع عن مزاولة العمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
٠٣٦
تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة .(١٦)ويجوز لمجلس النقابـة أن
يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكـام
المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلـى النقابـة الفرعيـة
المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .ولمن يرفض طلبه لأن يطعن في قــرار
الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
٠٣٧
للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاسـتئناف ومحـاكم القضـاء
الإداري إلا إذا كان موقعاً منه .وإلا حكم ببطلات الصحيفة .ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حـق الحضـور
والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .كما يكون له إبداء الفتــاوى
القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
الفصل السادس
في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
٠٣٨
ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإداريــة العليـا والمحكمـة
الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.
٠٣٩
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية ١ :ـ المحـامون
المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر ســنوات
على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة ٢ .ـ الشاغلون لوظيفة أستاذ في مــادة القـانون
بالجامعات المصرية ٣ .ـ المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
٠٤٠
يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاس ـة
رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيــب المحـامين أو وكيـل النقابـة
وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة
العامة.
٠٤١
في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدسـتورية
العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن .كما لا يجوز لغـيرهم
الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
٠٤٢
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي مـن رعايـا هـذه الـدول
المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحـق لـه المرافعـة
أمامها طبقاً لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها
وبشرط المعاملة بالمثل
الفصل السابع
في جدول المحامين غير المشتغلين
٠٤٣
للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (٦١)نقـل
اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين .وعلى المحامي أن يطلب أيضاً نقل اسمه إلى جدول غير المشــتغلين إذا
تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنــة ويتعيـن
عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً .وعلى الإدارات القانونية في الجهات التــي يجـوز لمحاميـها
مزاولة أعمال المحاماة طبقاً لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعض ـاء هـذه الإدارات بمـا
يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
٠٤٤
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقــل
اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليــها فـي
القانون .ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال
الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار.
٠٤٥
يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهــم بجـدول
المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيـده إلا إذا كـان قـد
مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين .وفي جميع الأحوال
يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مــع
عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد .ويجوز لمن يتوافر
فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أو يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تـاريخ العمـل بـهذا
القانون.
الفصل الثامن
في العمال النظيرة لأعمال المحاماة
٠٤٦
يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية
في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابــة الإداريـة وإدارة قضايـا الحكومـة
وتدريس القانون في الجامعات .ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال
القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لعمال المحاماة
٠٤٦ مكرر
ويصدر مجلس النقابه ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المح ـامى ودرجـة قيـده ،ويحـدد فيـه مـدة سـريانه .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢٢٧ من هذا القانون لايجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحامــاه أو أى عمـل مـن
الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الا بعد الحصول على هذا الترخيص ، والا جاز اغلاف ـه
بقرار من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه الابتدائيه التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابـة العامـة أو
النقابة الفرعيه المختصة
ا