لباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 252 اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا ،جاز للمحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجنائية ، بناء على طلب من النيابة العامة ، ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابه عنه ولايترتب على ذلك فى اية حال الزامة بالمصاريف القضائية .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 253 ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة اذا كان بالغا ، وعلى من يمثله اذا كان فاقد الأهلية ، فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة ان تعين من يمثله طبقا للمادة السابقة . ويجوز رفع الدعوى المدنية ايضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم . وللنيابة العامة ان تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقه للحكومة . ولايجوز امام المحاكم الجنائية ان ترفع دعوى الضمان ، ولاان يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولية عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه . (مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976) .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 254 للمسئول عن الحقوق المدنية ان يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى اية حالة كانت عليها ، وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 255 يجب على المدعى بالحقوق المدنية ان يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ،مالم يكن مقيما فيها ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب ، والا صح اعلان الأوراق اليه بتسليمها الى قلم الكتاب .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 256 على المدعى بالحقوق المدنية ان يدفع الرسوم القضائبة ، وعليه ان يودع مقدما الأمانه التى تقدرها النيابة العامة او قاضى التحقيق او المحكمة على ذمة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم . وعليه ايضا ايداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم اثناء سير الاجراءات .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 257 لكل من المتهم والمسؤل عن الحقوق المدنية والنيابة العامة ان يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة او غير مقبولة ، وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع اقوال الخصوم .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 258 لايمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك امام المحكمة الجنائية ، او من رفع دعواه امام المحكمة المدنية . ولايترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الاجراءات التى لم تشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك . والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لايلزم المحكمة المرفوع امامها الدعوى .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 258 مكرر يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة امام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية . وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسؤل عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون . (مضافة بالقانون رقم 85 لسنة 1976) .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 259 تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ، ومع ذلك لاتنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئه عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به . واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .(معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 260 للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، يلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه . ولايكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية . ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسة فى الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل امام المحكمة الجنائية . ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 261 يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصية ، او عدم ارسالة وكيلا عنه ، وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة ,
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 262 اذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة امام المحاكم الجنائية ، يجوز له ان يرفعها امام المحاكم المدنية ، مالم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 263 يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية ، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 264 اذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له ترك دعواه امام المحكمة المدنية ان يرفعها الى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 265 اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او فى اثناء السير فيها . على انه اذا اوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 266 يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون .
الباب الثانى/الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 267 للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه ان كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفة مباشرة بالحضور امامها ، ويجوز الإستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة . ( استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 268 يجب ان تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام ، او محافظة على الآداب ، ان تأمر بسماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية ، او تمنع فئات معينة من الحضور فيها . يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة ان تسمع اقواله ، وتفصل فى طلباته .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 269 يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة ان تسمع اقواله ، وتفصل فى طلباتة .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 270 يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا اغلال ، انما تجرى عليه الملاحظة اللازمة . ولايجوز ابعادة عن الجلسة اثناء نظر الدعوى ، الا اذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة ان توقفه على ماتم فى غيبته من الاجراءات .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 271 يبدا التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهه اليه بأمر الاحالة او بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما . وبعد ذلك يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه ، فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود والا فتسمع شهادة شهود الاثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة اولا ثم من المجنى عليه ثم من المدعى بالحقوق المدنية ، ثم من المتهم المسئول عن الحقوق المدنية . وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية ان يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية ، لايضاح الوقائع التى ادوا الشهادة عنها فى اجوبتهم .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 272 بعد سماع شهادة شهود الاثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم اولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجنى عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ان يوجه للشهود المذكورين اسئلة مرة ثانية لايضاح الوقائع التى ادوا الشهادة عنها فى اجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت اليهم . ولكل من الخصوم ان يطلب اعادة سماع الشهود المذكورين لايضاح او تحقيق الوقائع التى ادوا الشهادة عنها ، او ان يطلب سماع غيرهم لهذا الغرض .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 273 للمحكمة فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان توجه للشهود اى سؤال ترى لزومة لظهور الحقيقة ، او تأذن للخصوم بذلك . ويجب عليها منع توجيه اسئلة للشاهد، اذا كانت متعلقة بالدعوى اوغير جائزة القبول ، ويجب عليها ان تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح او التلميح وكل اشارة ، ممايبنى عليه اضطراب افكارة او تخويفه . ولها ان تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى انها واضحة , وضوحا كافيا .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 274 لايجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك . واذا ظهر اثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يرى لزوم تقديم ايضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفتة القاضى اليها ، ويرخص له بتقديم تلك الايضاحات . واذا امتنع المتهم عن الاجابة ، او اذا كانت اقواله فى الجلسة مخالفة لأقوالة فى محضر جمع الاستدلالات او التحقيق ، جاز للمحكمة ان تأمر بتلاوة اقواله الأولى .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 275 بعد سماع شهادة شهود الاثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى ان يتكلم . وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم وللمحكمة ان تمنع المتهم او محاميه من الاسترسال فى المرافعة ، اذا خرج عن موضوح الدعوى او كرر اقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها باقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة .
الباب الثانى/الفصل السادس نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 276 يجب ان يحرر محضرا بما يجرى فى جلسة المحاكمة . ويوقع على صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويبين به ما اذا كانت علنية او سرية ، واسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة واسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود واقوال الخصوم ، ويشار فيه الى الأوراق الى تليت ، وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .
الباب الثانى /الفصل السادس نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 276 مكرر يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى ، والثانى مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و303و306و307و308 من قانون العقوبات اذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 . ويكون تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة ايام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق . ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد المحضرين او احد رجال السلطة العامة . وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف اسبوعين من يوم احالتها على المحكمة المختصة ، واذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور . (مضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957) .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 277 يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، الا فى حالة التلبس بالجريمة . فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأمورى الضبط القضائى او احد رجال الضبط . ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم . وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو باصدار امر بالضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها ان تأمر بتكليفة بالحضور فى جلسة اخرى . وللمحكمة ان تسمع شهادة اى انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات فى الدعوى .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 278 ينادى على الشهود بأسمائهم ، وبعد الاجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ، ولايخرجون منها الا بالتوالى لتأدية الشهادة امام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة الى حين اقفال باب المرافعة ، مالم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء ان يبعد شاهد اثناء سماع شهادة آخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 279 اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفة به، جاز الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بدفع غرامة لاتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفة وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات . ( مستبدلة بالقانون رقم لسنة 1982) . ويجوز للمحكمة اذا رأت شهادته ضرورية ان تؤجل الدعوى لاعادة تكليفه بالحضور ، ولها ان تأمر بالقبض عليه واحضاره . اذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية او من تلقاء نفسه ، وابدى اعذارا مقبولة ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة . واذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لاتتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة ان تأمر بالقبض عليه واحضاره فى نفس الجلسة ، او فى جلسة اخرى تؤجل اليها الدعوى .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 280 اذا حضر الشاهد بعد تكليفة بالحضور مرة ثانية او من تلقاء نفسه ، وابدى اعذارا مقبولة ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة . واذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لاتتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة ان تأمر بالقبض عليه واحضاره فى نفس الجلسة ، او فى جلسة اخرى تؤجل اليها الدعوى .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 281 للمحكمة اذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم امكانة الحضور ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخطار النيابة العامة وباقى الخصوم ، وللخصوم ان يحضروا بأنفسهم او بواسطة وكلائهم ، وان يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها اليه .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 282 اذا لم يحضر الشاهد امام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى ، جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 283 يجب على الشهود الذين بلغت سنهم اربع عشرة سنة ، ان يحلفوا يمينا قبل اداء الشهادة على انهم يشهدون بالحق ولايقولون الا الحق . ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا اربع عشر سنة كاملة بدون حلف يمين سبيل الاستدلال .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 284 اذا امتنع الشاهد عن اداء اليمين او عن الاجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك ، حكم عليه فى المواد المخالفات بغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لاتزيد عن مائتى جنيه . (مستبدلة بالقانون رقم لسنة 1982) . واذا عدل الشاهد عن امتناعة، قبل اقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها او بعضها .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 285 لايجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 286 يجوز ان يمتنع عن اداء الشهادة ضد المتهم اصولة وفروعه واقاربه واصهاره الى الدرجة الثانية ، وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك مالم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد او على احد اقاربه او اصهاره الأقربين ، او اذا كان هو المبلغ عنها ، او اذا لم تكن هناك ادلة اثبات اخرى .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 287 تسرى امام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن اداء الشهادة او لاعفائه من ادائها .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 288 يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 289 للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى ابديت فى التحقيق الابتدائى ، او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير اذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . (مستبدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957) .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 290 اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التى اقرها فى التحقيق ، او من اقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء المتعلق بهذه الواقعة . وكذلك الحال اذا تعارضت شهادة الشاهد التى اداها فى الجلسة مع شهادته او اقواله السابقة .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 291 للمحكمة ان تأمر ولو من تلقاء نفسها ، اثناء نظر الدعوى بتقديم اى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 292 للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، او ابناء على طلب الخصوم ان تعين خبير واحدا او اكثر فى الدعوى .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 293 للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب الخصوم ان تأمر باعلان الخبراء ليقدموا ايضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى او امام المحاكم .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 294 اذا تعذر تحقيق دليل امام المحكمة ، جاز لها ان تندب احد اعضائها او قاضيا آخر لتحقيقه .
الباب الثانى /الفصل الثامن فى دعوى التزوير الفرعية 295 للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير فى اية ورقة من اوراق القضية ومقدمة فيها .
الباب الثانى /الفصل الثامن فى دعوى التزوير الفرعية 296 يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة امامها الدعوى ، ويجب ان تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها .
الباب الثانى /الفصل الثامن فى دعوى التزوير الفرعية 297 اذا رأت الجهة المنظورة امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق الى النيابة العامة ، ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ، اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
الباب الثانى /الفصل االثامن فى دعوى التزوير الفرعية 298 فى حالة ايقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بالزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها .
الباب الثانى /الفصل الثامن فى دعوى التزوير الفرعية 299 اذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها او بعضها ، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بالغائها او تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
الباب الثانى /الفصل التاسع فى الحكم 300 لاتتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى او فى محاضر جمع الاستدلالات ، الا اذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك .
الباب الثانى /الفصل التاسع فى الحكم 301 تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون الى ان تثبت ماينفيها .
الباب الثانى /الفصل التاسع فى الحكم 302 يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لدية بكامل حريته ، ومع ذلك لايجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة ، وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطأة الاكراه او التهديد به ولايعول عليه . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
الباب الثانى /الفصل التاسع فى الحكم 303 يصدر الحكم فى جلسة علنية ، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، ويجب اثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب . وللمحكمة ان تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم ، او لضمان حضورة فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم ، ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى .
الباب الثانى /الفصل التاسع فى الحكم 304 اذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ان كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها . اما اذا كانت الواقعة ثابتة ، وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون .
الباب الثانى /الفصل التاسع فى الحكم 305 اذا تبين للمحكمة الجزئية ان الواقعة جناية او انها جنحة من الجنح التى تقع بواسط الصحف او غيرها من طرق النشر على غيرالأفراد ، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها الى النيابة العامة لاتخاذ مايلزم فيها . ( مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
الباب الثانى /الفصل التاسع فى الحكم 306 ملغى .بق 107 لسنة 1962
الباب الثانى /الفصل التاسع فى الحكم 307 لاتجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة او طلب التكليف بالحضور ، كما لايجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .
الباب الثانى /الفصل التاسع فى الحكم 308 للمحكمة ان تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الاحالة او بالتكليف بالحضور . ولها ايضاح اصلاح كل خطأ مادى ، وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى امر الاحالة ، او فى طلب التكليف بالحضور . وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغير ، وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك . كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم وذلك مالم ترى المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ،ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية يلا مصاريف .
الباب الثانى /الفصل التاسع فى الحكم 309 كل حكم يصدر فى الدعوى الجنائية يجب ان يفصل التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم وذلك مالم ترى المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ، ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية يلا مصاريف .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الحكم 310 يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة .
الباب الثانى /الفصل التاسع فى الحكم 311 يجب على المحكمة ان تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التى تستند اليها .
الباب الثانى /الفصل التاسع فى الحكم 312 يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان ، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، واذا حصل مانع للرئيس ، يوقعه احد القضاة الذين اشتركور معه فى اصداره ، واذا كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية وكان القاضى الذى اصدره قد وضع اسبابه بخطه ، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال ان يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، او يندب احد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فاذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب . ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ولايجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية ايام المقررة الا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، مالم يكن صادرا بالبراءة وعلى قلم الكتاب ان يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور .