الاصـــــــــــــدار
مادة 1 – يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاآم الوطنية والصادر في 28 أآتوبر سنة
1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاآم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875
ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.
مادة - 2 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أآتوبر سنة 1949.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ آقانون من قوانين
الدولة.
صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 16 ) 1367 يوليو 1948)
[ الوقائع المصرية – عدد رقم 108 مكرر ( أ )
.[1948 -7- 29 في صادر
باب تمهيـــــــــــــدي - أحكام عامـــــــــــة
الفصل الأول - القانون وتطبيقه
-1 القانون والحق
مادة 1) – 1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في
لفظها أو في فحواها.
2( ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ،
فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة.
مادة 2 – لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن
قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3 – تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4 – من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة 5 – يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما
يصيب الغير من ضرر بسبها.
( جـ ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
-2 تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان
مادة 1) – 6) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم
الشروط المقررة في هذه النصوص.
2( ) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب
نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة 7– تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على آل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ،
وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
مادة 1) –
إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص التقديم سرت المدة الجديدة
من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو آانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2( ) أما إذا آان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم
أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
مادة 9 – تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه
الدليل ، أو في الوقت الذي آان ينبغي فيه إعداده.
تنازع القوانين من حيث المكان
مادة 10 – القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه
العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
مادة 1) – 11) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها
بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا آان أحد
الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وآان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف
الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
2( ) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شرآات وجمعيات ومؤسسات
وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مرآز إدارتها الرئيسي
الفعلي ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فان القانون المصري هو الذي يسري.
مادة 12 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون آل من الزوجين.
مادة 1) - 13) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي
يرتبها عقد الزواج ، مما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
2( ) أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على
التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.
مادة 14 – في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا آان أحد الزوجين مصريا
وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فما عدا شرط الأهلية للزواج.
مادة 15 – يسري على الإلزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.
مادة 16 – يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من
النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته.
مادة 1) – 17) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ،
قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
2( ) ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي
وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وآذلك الحكم في شكل سائر التصرفات
المضافة إلى ما بعد الموت.
مادة 18 – يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص
بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق
السبب الذي ترتب عليه آسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
مادة 1) – 19) يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك
للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم
يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.
2( ) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شان هذا العقار.
مادة 20 – العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن
تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، آما يجوز أن تخضع لقانون موطن
المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
مادة 1) – 21) يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ
للالتزام.
2( ) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة
على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وأن آانت تعد غير مشروعة في
البلد الذي وقعت فيه.
مادة 22 – يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي
تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
مادة 23 – لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون
خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.
مادة 24 – تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ
القانون الدولي الخاص.
مادة 1) – 25) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم
جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
2( ) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ،
وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب
تطبيقه.
مادة 26 – متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو
قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة
من هذه يجب تطبيقها.
مادة 27 – إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون
التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
مادة 28 – لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته – النصوص السابقة ، إذا آانت هذه الأحكام
مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.
الفصل الثاني – الأشخاص
1- الشخص الطبيعي
مادة 1) – 29) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بموته.
2( ) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
مادة 1) – 30) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
2( ) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة
أخرى.
مادة 31 – دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.
مادة 32 – يسري في شان المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد
فأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 33 – الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.
مادة 1) – 34) تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
(2) ويعتبر من ذوي القربى آل من يجمعهم أصل مشترك.
مادة 1) – 35) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
2( ) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم
فرعا للآخر.
مادة 36 – يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار آل فرع درجة عند الصعود
للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع
للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وآل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر
درجة.
مادة 37 – أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
مادة 38 – يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده.
مادة 39 – ينظم بتشريع خاص آيفية اآتساب الألقاب وتغيرها.
مادة 1) – 40) الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخص عادة.
2( ) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أآثر من موطن ، آما يجوز ألا يكون له موطن ما.
مادة 41 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة
الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
مادة 1) - 42) موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء
قانونا.
2( ) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة
إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.
مادة 1) – 43) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2( ) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
3( ) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى آل ما يتعلق بهذا العمل ،
بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون
أخرى.
مادة 1) – 44) آل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون آامل
الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2( ) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية آاملة.
مادة 1) – 45) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من آان فاقد التميز لصغر في السن أو عته
أو جنون.
2( ) وآل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز.
مادة 46 – آل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وآل من بلغ سن الرشد وآان سفها أو ذا
غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.
مادة 47 – يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة
بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
مادة 48 – ليس لحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
مادة 49 – ليس لحد النزول عن حريته الشخصية.
مادة 50 – لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن
يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
مادة 51 – لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ،
أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
-2 الشخص الاعتباري
مادة 52 – الأشخاص الاعتبارية هي :
-1 الدولة وآذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح
وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
-2 الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
-3 الأوقاف
-4 الشرآات التجارية والمدنية
-5 الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
-6 آل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في
القانون.
مادة 1) – 53) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما آان منها ملازما لصفة الإنسان
الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
2( ) فيكون له :
( أ ) ذمة مالية مستقلة.
( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون.
(جـ) حق التقاضي
( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مرآز إدارته . والشرآات التي يكون
مرآزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مرآز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون
الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
الجمعيات
المواد من 54 إلى 1( 80( ملغاة
الفصل الثالث – تقسيم الأشياء والأموال
مادة 1) – 81) آل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا
للحقوق المالية.
2( ) والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ،
وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.
مادة 1) – 82) آل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار وآل ما
عدا ذلك من شيء فهو منقول.
2( ) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا
على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
مادة 1) – 83) يعتبر مالا عقاريا آل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ،
وآذلك آل دعوى تتعلق بحث عيني على عقار.
(2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
مادة 1) – 84) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، في
استهلاآها أو أنفاقها.
2( ) فيعتبر قابلا للاستهلاك آل ما اعد في المتاجر للبيع.
مادة 85 – الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتي تقدر عادة في
التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.
مادة 86 – الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.
مادة 1) – 87) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية
العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من
الوزير المختص.
2( ) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم 1( ).
مادة 88 – تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهي
التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء
الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة 2( ).
القســــــــــــــــــــــم الأول - الالتزامات أوالحقوق الشخصية
الكتـــــاب الاول - الالتزامات بوجه عام
الكتاب الاول - - الباب الاول مصادر الالتزام
الفصل الأول – العقد
-1 أرآان العقد
الرضـاء :
مادة 89 – يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما
يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
مادة 1) – 90) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، آما يكون
باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.
(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن
يكون صريحا.
مادة 91 – ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر
وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة 92 – إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فان
ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس
من التعبير أو من طبيعة التعامل.
مادة 1) – 93) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا
الميعاد.
2( ) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.
مادة 1) – 94) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فان الموجب
يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وآذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر
بطريق التليفون او بأي طريق مماثل .
2( ) ومع ذلك يتم العقد ، واو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل
عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وآان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.
مادة 95 – إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية
عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام
خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة
ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
مادة 96 – إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضا يتضمن
إيجابا جديدا.
مادة 1) – 97) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما
الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
2( ) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا
القبول.
مادة 1) – 98) إذا آانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن
الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فان العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت
مناسب.
2( ) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا آان هناك تعامل سبق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب
بهذا التعامل ، أو إذا تمخض إيجاب لمنفعة من وجه إليه.
مادة 99 – لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوم المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو
آان باطلا.
مادة 100– القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب
ولا يقبل مناقشة فيها.
مادة 1) –101) الاتفاق الذي يعد بموجبه آلا المتعاقدين
أو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد
المراد إبرامه ، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
2( ) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في
الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
مادة 102– إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وآانت
الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متي حاز قوة
الشيء المقضي به مقام العقد.
مادة 1) –103) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ،
إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك.
(2) فإذا عدل من دفع العربون وقت ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب
على العدول أي ضرر.
مادة 1) –104) إذا تم العقد بطريق النيابة ، آان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل
الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض
العلم بها حتما.
2( ) ومع ذلك إذا آان النائب وآيلا ويتصرف وفقا لتعليمات
معينة صدرت له من موآله ، فليس للموآل أن يتمسك بجهل النائب لظروف آان يعلمها هو ، أو
آان المفروض حتما أن يعلمها.
مادة 105– إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من
حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.
مادة 106 – إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فان أثر العقد لا يضاف
إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، إلا إذا آان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود
النيابة ، أو آان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
مادة 107– إذا آان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فان أثر العقد
الذي يبرمه ، حقا آان أو التزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.
مادة 108– لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أآان التعاقد لحسابه
هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن
يجيز التعاقد . آل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.
مادة 109– آل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
مادة 110– ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مادة 1) –111) إذا آان الصبي مميزا آانت تصرفاته المالية صحيحة متى آانت نافعة نفعا
محضا ، وباطلة متى آانت ضارة ضرراً محضاً.
2( ) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ،
ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت
الإجازة من ولية أو من المحكمة يحسب الأحوال وفقا للقانون.
مادة 112– إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو
تسلمها بحكم القانون ، آانت أعمال الإدارة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
مادة 113– المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم –
وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.
مادة 1) -114) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار
الحجر.
2( ) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا آانت حالة الجنون أو
العته شائعة وقت التعاقد ، أو آان الطرف الآخر على بينة منها.
مادة 1) –115) إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سري
على هذا التصرف ما يسري على تصرفاته الصبي المميز من أحكام.
2( ) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا آان
نتيجة استغلال أو تواطؤ.
مادة 1) –116) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متي
آذنته المحكمة في ذلك.
2( ) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة
في الحدود التي رسمها القانون.
مادة 1) -117) إذا آان الشخص أصم أبكم ، أو أعمي أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن
إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته
فيها ذلك.
2( ) ويكون قابلا للإبطال آل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متي
صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد
تسجيل قرار المساعدة.
مادة 118– التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها
القانون.
مادة 119– يجوز لناقص الأهلية أن يطلب أبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه
بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته .
مادة 120- إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن آان المتعاقد
الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو آان على علم به ، أو آان من السهل عليه أن يتبينه.
مادة 1) –121) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام
العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
2( ) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص.
( أ ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها آذلك لما
يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.
( ب ) إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفة صفاته ، وآانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب
الرئيسي في التعاقد.
مادة 122– يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع
طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
مادة 123– لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب
تصحيح الغلط.
مادة 1) –124) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن
النية.
2( ) ويبقي بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا
العقد.
مادة 1) –125) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا آانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو
نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
2( ) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما آان ليبرم
العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
مادة 126– إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب أبطال
العقد ، ما لم يثبت أن التعاقد الآخر آان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.
مادة 1) –127) يجوز إبطال العقد للإآراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد
الآخر في نفسه دون حق وآانت قائمة على أساس.
2( ) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا آانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن
خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
3( ) ويراعي في تقدير الإآراه جنس من وقع عليه الإآراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية
وآل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإآراه.
مادة 128– إذا صدر الإآراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ،
ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر آان يعلم أو آان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإآراه.
مادة 1) –129) إذا آانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد
من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد
إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب
المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2( ) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا آانت غير مقبولة.
3( ) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه
القاضي آافيا لرفع الغبن.
مادة 130– يراعي في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض
العقود أو بسعر الفائدة.
المحـــل :
مادة 1) –131) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.
2( ) غير أن التعامل في ترآة إنسان على قيد الحياة باطل ولو آان برضاه ،إلا في الأحوال التي
نص عليها في القانون.
مادة 132– إذا آان محل الالتزام مستحيلا في ذاته آان العقد باطلا.
مادة 1) –133) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا
آان العقد باطلا.
2( ) ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ا يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم
يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من
أي ظرف أخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
مادة 134- إذا آان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذآور في العقد دون أن
يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.
مادة 135- إذا آان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب آان العقد باطلا.
السبب :
مادة 136– إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو آان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، آان العقد
باطلا.
مادة 1) –137) آل الالتزام لم يذآر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم
الدليل على غير ذلك.
2( ) ويعتبر السبب المذآور في العقد هو السبب الحقيقي حتى
يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام
سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.
البطلان :
مادة 138– إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك
بهذا الحق.
مادة 1) -139) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2( ) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير.
مادة 1) -140) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
2( ) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي
حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإآراه من يوم انقطاعه ، وفي
آل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إآراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من
وقت تمام العقد.
مادة 1) -141) إذا آان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن
تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
2( ) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
مادة 1) -142) في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل
العقد ، فإذا آان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
2( ) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من
منفعة بسبب تنفيذ العقد.
مادة 143- إذا آان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا
إذا تبين أن العقد ما آان ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابلا للأبطال فيبطل العقد آله.
مادة 144- إذا آان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أرآان عقد أخر ، فان العقد يكون
صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أرآانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين آانت تنصرف إلى إبرام
هذا العقد.
2- أثار العقد
مادة 145– يتصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة
بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف
إلى الخلف العام.
مادة 146– إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص
، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا آانت
من مستلزماته وآان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
مادة 1) -147) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو
للأسباب التي يقررها القانون.
2( ) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنافية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن
تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة
، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى
الحد المعقول . ويقع باطلا آل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 1) –148) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2( ) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ،
وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
مادة 149- إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وآان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل
هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا آل
اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 1) -150) إذا آانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها
للتعرف على إرادة المتعاقدين.
(2) أما إذا آان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشترآة للمتعاقدين دون
الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن
يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
مادة 1) -151) يفسر الشك في مصلحة المدين.
2( ) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة
الطرف المذعن.
مادة 152- لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.
مادة 1) -153) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده . فإذا رفض
الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من
التعويض بأن يقوم هو بنفسه الالتزام الذي تعهد به.
2( ) أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لا ينتج أثرا غلا من وقت صدروه ، ما لم يتبين أنه
قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
مادة 1) -154) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا آان
له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية آانت أو أدبية.
2( ) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع
أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع
بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3( ) ويجوز آذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشتراط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن
المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.
مادة 1) -155) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع
إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد.
2( ) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو
ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إخلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، آما له أن يستأثر لنفسه
بالانتفاع من المشارطة.
مادة 156- يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ،
آما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى آان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج
العقد أثره طبقا للمشارطة.
3- انحلال العقد
مادة 1) -157) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد
الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن آان له
مقتض.
(2) ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، آما يجوز له أن رفض
الفسخ إذا آان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته.
مادة 158- يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي
عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفق
المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مادة 159- في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه
الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة 160- إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك
جاز الحكم بالتعويض.
مادة 161- في العقود الملزمة للجانبين إذا آانت الالتزامات المتقابلة التزامه إذا لم يقيم المتعاقد
الأخر بتنفيذ ما التزم به.
الفصل الثاني – الإرادة المنفردة
مادة 1) -162) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزام بإعطاء الجائزة
لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
2( ) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور ، على ألا
يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم
ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
الفصل الثالث – العمل غير المشروع
1- المسئولية عن الأعمال الشخصية
مادة 1) -163) آل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
2( ) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر
الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل
، مراعيا في ذلك مرآز الخصوم.
مادة 164- يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
مادة 165- إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، آحادث مفاجئ أو
قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، آان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم
يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
مادة 166- من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو
ماله ، آان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما
بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
مادة 167- لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر
صدر إليه من رئيس ، متي آانت أطاعه هذا الأمر واجبة عليه ، أو آان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت
أنه آان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وآان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه
راعي في عمله جانب الحيطة.
مادة 168- من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أآبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا
بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.
مادة 169- إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار آانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ،
وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب آل منهم في التعويض .
مادة 170- يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين
222 ، 221 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي
التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة
النظر في التقدير.
مادة 1) -171) يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا
آما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.
(2) ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ،
أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما آانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير
المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.
مادة 1) -172) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث
سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه
الدعوى في آل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
2( ) على أنه إذا آانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وآانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد
انقضاء المواعيد المذآورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى
الجنائية.
2- المسئولية عن عمل الغير
مادة 1) -173) آل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ، بسبب
قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص
للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو آان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2( ) ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشر سنة ، أو بلغها وآان في آنف
القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معمله في المدرسة أو المشرف على الحرفة ،
مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها
أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
3( ) ويستطيع المكلف بالرقابة أن تخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت
أن الضرر آان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
مادة 1) -174) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى
آان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2( ) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة ، متى آانت له عليه سلطة
فعلية في رقابته وفي توجيهه.
مادة 175- للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولا
عن تعويض الضرر.
-3 المسئولية الناشئة عن الأشياء
مادة 176- حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو
ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث آان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة 1) -177) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ،
ولو آان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في
البناء أو عيب فيه.
2( ) ويجوز لمن آان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير
الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ
هذه التدابير على حسابه.
مادة 178- آل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية
يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقع الضرر آان بسبب أجنبي لا
يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
الفصل الرابع – الإثراء بلا سبب
مادة 179- آل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخر
يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزام قائما
ولو زال الإثراء فيما بعد.
مادة 180- تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي
يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، آذلك في جميع الأحوال
بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
1- دفع غير المستحق
مادة 1) -181) آل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
2( ) على أنه لا محل للرد إذا آان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص
الأهلية ، أو يكون قد أآره على هذا الوفاء.
مادة 182- يصح استرداد غير المستحق إذا آان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يتحقق سببه أو
لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
مادة 1) -183) يصح آذلك استرداد غير المستحق ، إذا آان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يحل
اجله وآان الموفي جاهلا قيام الأجل.
2( ) على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق
المدين من ضرر . فإذا آان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا ، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها
بسعرها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل.
مادة 184- لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن
الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك
دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم . ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير
الذي قام بالوفاء.
مادة 1) -185) إذا آان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد غلا ما تسلم.
2( ) أما إذا آان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها ، أو التي قصر في
جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ
النية.
3( ) وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
مادة 186- إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي
أثري به.
مادة 187- تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه
من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى آذلك في جميع الأحوال بانقضاء
خمس عشرة سنة من اليوم ينشأ فيه هذا الحق.
2- الفضالة
مادة 188- الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب أخر ، دون أن
يكون ملزما بذلك.
مادة 189- تتحقق الفضالة ولو آان الفضولي ، في أثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولي شان غيره ،
لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الأخر.
مادة 190- تسري قواعد الوآالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
مادة 191- يجب على الفضولي أن بمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من
مباشرته بنفسه ، آما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
مادة 1) -192) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ويكون
مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقض التعويض المترتب على هذا الخطأ ، إذا
آانت الظروف تبرر ذلك.
2( ) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه آان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون
إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
(3) وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، آانوا متضامنين في المسئولية.
مادة 193- يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوآيل من رد ما استولي عليه بسبب الفضالة ، وبتقديم
حساب عما قام به.
مادة 1) -194) إذا مات الفضولي التزام ورثته بما يلتزم به ورثة الوآيل طبقا لأحكام المادة
فقرة 2. 717
2( ) وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما آان ملتزما به نحو مورثهم.
مادة 195- يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل ، متي آان قد بذل في إدارته عناية الشخص
العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفي هذه الحالة يكون ر العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات
التي عقدها الفضولي لحسابه ، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وأن يرد له النفقات
الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها ، وأن يعوضه عن
الضرر الذي لحقه قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله إلا أن يكون من أعمال
مهنته.
مادة 1) -196) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر
الذي أثري به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
(2) أما رب العمل فتبقي مسئوليته آاملة ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
مادة 197- تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه آل
طرف بحقه . وتسقط آذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه
هذا الحق.
الفصل الخامس – القانون
مادة -198 الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحدة تسري عليها النصوص
القانونية التي أنشأتها.